العطلة السنوية المؤدى عنها حق مكفول لكل أجير بموجب المواد 231 إلى 263 من مدونة الشغل. غير أن حسابها يخضع لقواعد دقيقة تتعلق بالأقدمية والفئة المهنية.

القاعدة الأساسية (المادة 232)

يستحق كل أجير 1.5 يوم عمل عن كل شهر عمل فعلي، أي ما يعادل 18 يوماً في السنة خلال السنوات الأربع الأولى.

جدول الاستحقاق حسب الأقدمية:

  • السنة الأولى إلى السنة الرابعة: 18 يوماً في السنة
  • السنة الخامسة إلى السنة التاسعة: 19.5 يوماً في السنة
  • تُضاف 1.5 يوم إضافي عن كل فترة خمس سنوات

الحد الأقصى هو 30 يوماً في السنة.

حساب التعويض عند إنهاء العقد

عند الفصل أو الاستقالة، يستحق الأجير تعويضاً عن أيام العطلة غير المستعملة يُحسب على أساس:

عدد الأيام المستحقة × (الأجر الشهري ÷ 26)

وتجدر الإشارة إلى أن أي جزء من السنة يُعتبر سنة كاملة وفق المادة 41 من مدونة الشغل.

ما لا يُحتسب ضمن العطلة السنوية

الغيابات بسبب المرض أو الولادة أو حوادث الشغل أو الأعياد الوطنية لا تُخصم من رصيد العطلة السنوية المكتسبة.

حماية خاصة للقاصرين

يستفيد الأجراء الذين لم يبلغوا 18 سنة من عطلة سنوية أطول وفق المادة 234 — يوم ونصف إضافي عن كل شهر عمل فعلي.

لحساب تعويض العطلة السنوية وباقي مستحقاتك بدقة، يمكنك استخدام حاسبة نزاعات الشغل.

مقالات ذات صلة